ابن حجر العسقلاني
167
تغليق التعليق
وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضر أن يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه وإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس إن لم يملك انتهى أما المرفوع فهو طرف من حديث أبي هريرة ولم يخرجه المصنف مسندا قرأته على عبد الرحمن بن عمر بن محلى بصالحية دمشق أن عبد الله بن الحسن بن الحافظ أخبرهم أنا محمد بن سعد المقدسي حضورا وإجازة أنا يحيى بن محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني قدم علينا أن الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أخبره بقراءة أبيه عليه وهو حاضر يسمع أنا أبو نعيم ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي قراءة عليه غير مرة ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني ثنا عبد الرزاق بن همام ثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم ليستنثر رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فوقع لنا بدلا عاليا وقوله ولم يميز بين الصائم من غيره قاله تفقها وهو كذلك في أصل الإستنشاق لكن ميز بين الصائم وغيره في المبالغة في ذلك كما في الحديث الذي